أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أسئلة عن الصلاة من القوات المساهمة في أمن الحج
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أسئلة عن الصلاة من القوات المساهمة في أمن الحج
معلومات عن الفتوى: أسئلة عن الصلاة من القوات المساهمة في أمن الحج
رقم الفتوى :
3264
عنوان الفتوى :
أسئلة عن الصلاة من القوات المساهمة في أمن الحج
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (13297)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير الشئون الدينية بالأمن العام، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 6072 في 26/10/1410هـ. وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:
يوجد معسكر تدريبي للقوات المساهمة في أمن الحج مقره في عرفات، ويشارك فيه عدد كبير من الأفراد، والكثير منهم قدموا من خارج مكة المكرمة، بينما البعض منهم من داخل مكة، وهؤلاء الأفراد مرابطون بنسبة 100% ولا يسمح لهم بالخروج مطلقاً أثناء فترة انعقاد المعسكر، وهم على أهبة الاستعداد للانتقال إلى أي موقع حين اللزوم، ولقد حصل لدينا إشكال كبير في مسألتين:
المسألة الأولى: مسافة قصر الصلاة وإتمامها، فالبعض من الأفراد يقصر والبعض يتم، بناء على فتاوى بعض الدعاة.
المسألة الثانية: مسألة الجمعة، فإن هناك من يصر على تأدية صلاة الجمعة في بعض المصليات بالمعسكر، أو في المسجد الكائن في الموقع، وهو مسجد شيدته وزارة الحج ولا يصلى فيه إلا أيام الحج فقط، وباقي العام مقفل؛ لذا نأمل من سماحتكم إجابتنا عما يأتي:
1- إذا كانت مدة المعسكر معروفة ومحددة لمدة شهر (أو أقل أو أكثر) فما هو الحكم حيال قصر الصلاة وإتمامها؟
2- إذا كانت مدة المعسكر غير معروفة، بل معلقة وقابلة للتمديد، أو للنقص، فما هو الحكم حيال قصر الصلاة وإتمامها؟
3- أيضاً: ما هو الحكم حيال إقامة الجمعة في أحد مصليات المعسكر أو في المسجد المعمور، وهل صلاة الجمعة واجبة عليهم؟
4- ما هو حكم المشاركين في المعسكر من سكان مكة المكرمة، حيال قصر الصلاة وإتمامها؟ وكذلك حكم صلاة الجمعة، وهل هي واجبة عليهم؟
نص الجواب
الحمد لله
بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن الواجب على الأفراد أن يتموا الرباعية، وأن يصلوا كل صلاة في وقتها، ويؤدوا صلاة الجمعة في المسجد، إلا من كان منهم ليس من أهل مكة ولم تحدد له مدة تزيد عن أربعة أيام - فإن له القصر والجمع، لكونه في حكم المسافر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: